السيد علي الطباطبائي
538
رياض المسائل
الغلام الذي شهدا له ، لأنهما أثبتا نسبه ( 1 ) . وحكي هنا قول ( 2 ) بتحريم استرقاقهما ، أخذا بظاهر النهي في هذه الرواية . وهو كما ترى ، لعدم مقاومتها للصحيح الصريح ، المعتضد بالأصل ، وفتوى الأكثر ، مع إشعار التعليل فيها بالكراهة جدا . * ( الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ) * ولا ما يجر به نفعا ، أو يستفيد منه ولاية على المشهور ، بل في المسالك ( 3 ) وغيره عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي حيث جوز شهادة الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل ، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرشد شهادته عليه ( 4 ) ، ومال إليه المقداد في شرح الكتاب ( 5 ) ، وكذا الشهيدان ( 6 ) ، إلا أن الثاني منهما قال بعده : إلا أن العمل على المشهور ( 7 ) . وهو حسن إن بلغ الشهرة الإجماع كما هو الظاهر منه ، وإلا فمختار الإسكافي لعله أجود ، لما ذكره من بعد التهمة من العدل ، حيث أنه ليس بمالك ، وربما لم يكن أجرة على عمله في كثير من الموارد ( 8 ) ، مضافا إلى المكاتبة الصحيحة المروية في الفقيه في باب شهادة الوصي للميت وعليه دين . وفيها : كتب إليه : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 460 ، الباب 71 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 2 ) حكاه صاحب كفاية الأحكام : 149 س 18 . ( 3 ) المسالك 6 : 209 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 727 س 22 . ( 5 ) التنقيح 2 : 419 . ( 6 ) الدروس 2 : 128 ، الدرس 176 ، والمسالك 6 : 209 . ( 7 ) المسالك 6 : 209 . ( 8 ) المسالك 6 : 209 .